| هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة | |
| سادسا: المحظورات والارشادات | |
|
- يحظر حمل أو نقل الأسلحة أو المخدرات (عقوبتها في المملكة قد تصل إلى الإعدام).
- يحظر حمل المنشورات والكتب السياسية واليافطات.
- يحظر نقل الأدوات الحادة والمواد القابلة للاشتعال وأنابيب الغاز والزيوت في حقيبة اليد على الطائرة حفاظا على سلامة الحجاج والطائرة.
- يحظر نقل المواد الغذائية ضمن أمتعة الحجاج.
- يجب على الحجاج نقل أمتعتهم في الحقائب الموحدة المعتمدة من الهيئة من قياس موحد ( 65*45*25 ) مع لاصق على الحقيبة يسجل عليه اسم الحاج واسم الشركة واسم الحملة وعنوان السكن بشكل واضح. (يسمح للحاج بحقيبتين فقط كحد أقصى).
- سوف يتم تجزئة محتويات الحقائب التي يتجاوز إجمالي وزنها 32 كيلو غراما.
- حجم حقائب اليد المسموح به هو بقياس 58 عرض * 38 ارتفاع كحد أقصى ووزن لا يتجاوز 8 كلغ.
- يجب الاحتفاظ بتذكرة السفر وبطاقة صعود الطائرة كمستند أو إثبات للتعويض على الحجاج في حال فقدان الحقائب شرط الإبلاغ عن فقدانها قبل مغادرة المطار.
- يجب الحضور إلى مطار رفيق الحريري الدولي قبل موعد إقلاع الطائرة بمدة لا تقل عن ثلاث ساعات ولا تزيد عن خمس ساعات.
- يجب تسليم جوازات السفر إلى الحجاج في مطار بيروت فقط وتبليغهم أن استعمال هذه الجوازات هو استعمال شخصي.
- يجب على الحجاج الاحتفاظ بمستنداتهم الشخصية وتعليق البطاقات ولبس الأساور.
- يجب على الشركة تبليغ الحجاج المواد القانونية المذكورة أدناه:
- يمنع ويعاقب فعل الإقدام على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة، فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية، أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. ( المادة 288 عقوبات).
- يمنع ويعاقب فعل تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية، أو تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. (المادة 292 عقوبات).
- يمنع ويعاقب فعل إحداث تشويش عند القيام بإحدى الطقوس أو الاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.(المادة 475 عقوبات).
- يمنع ويعاقب ويعد تجمعا للشغب كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو مكان مباح للجمهور، وكذلك من يجهر بصياح وأناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب بها الأمن.(المادتين 345 و 346 عقوبات).
- تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني فاعلا كان أو محرضا متدخلا أقدم خارج الأراضي اللبنانية على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية.( المادة 20 عقوبات).
| |